آقا ضياء العراقي
250
منهاج الأصول
بالنسبة إلى الموضوع والمحمول ولا ينافي وجود مقتضى الاطلاق فيما لو تحقق امر خارجي يقتضيه فان النسبة الكلامية جهة زائدة على الموضوع والمحمول فلا مانع من الاطلاق بالنسبة إليها مع بقاء الجملة على ما لها من عدم الاقتضاء للاطلاق إذ لا منافاة بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق الموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة اطلاق تعليق سنخ الحكم ولأجل ذلك قلنا بالمفهوم فيها دون ما لو كانت الغاية للموضوع والمحمول فافهم وتأمل . [ الفصل الخامس ] مفهوم الحصر الفصل الخامس في الحصر ومنه أداة الاستثناء ك ( الا ) مثلا فإنه لا اشكال في اختصاص الحكم بالمستثنى منه سلبا أو ايجابا ولا يعم المستثنى ولأجل ذلك قالوا بان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وذلك مقتضى ظهور كلمة ( الا ) الاستثنائية هو حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عن تحت ذلك الحكم المذكور ومثله في ذلك القيد فإنه أيضا يوجب اخراج المفيد به عن حكم المطلق وان فرق بينهما من جهة أخرى وهو ان التقييد يجعل المقيد عنوانا يكون به موضوعا للحكم كمثل اعتق رقبة مؤمنة فان تقييد الرقبة بالايمان جعلها عنوانا في قبال المطلق بخلاف الاستثناء فإنه باخراج المستثنى من حكم المستثنى منه لا يوجب تعنونه بعنوان وتظهر الثمرة بينهما في الشك « 1 » فإنه
--> ( 1 ) كما تظهر بالفرق بين الا الاستثنائية وإلّا الوصفية مثلا أو قال المقر في ذمتي لزيد عشرة دراهم الا درهم يجعل الا وصفية فيكون قد أقر له بعشرة -